الإمام الشافعي

178

أحكام القرآن

ثم قال فدل كتاب الله عز وجل على أن ما أباح من الفروج فإنما أباحه من أحد وجهين النكاح أو ما ملكت اليمين فلا يكون العبد مالكا بحال وبسط الكلام فيه أنا أبو زكريا بن أبي إسحق في آخرين قالوا نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان نا الشافعي أنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال في قول الله عز وجل * ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) * إنها منسوخة نسخها قول الله